السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائبا أم حاضرا ، بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها [ 88 ] . ( مسألة 30 ) : يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة أشهر مثلا - أو سامح في الإنفاق عليها أزيد من شهر مثلا - طلَّقت نفسها [ 89 ] ، لكن يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة ، فتبطل كما مر في كتاب الوكالة [ 90 ] . الرابع : التنجيز [ 91 ] فلو علَّق صيغة الطلاق على شرط بطل ، سواء كان الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنت طالق إن جاء زيد » أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال : « إذا طلعت الشمس » [ 92 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 5 . ( 2 ) راجع ج : 21 صفحة : 206 . ( 3 ) راجع ج : 21 صفحة : 206 . ( 4 ) كنز العمال ج : 5 صفحة : 155 حديث : 3151 .