السيد عبد الأعلى السبزواري
29
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة [ 80 ] بها . ( مسألة 26 ) : لو عجز عن العربية يجزي إيقاع الطلاق بما يرادفها من أي لغة كان [ 81 ] . الثالث : النطق بصيغة الطلاق المتقدمة ، فلا يقع الطلاق بالإشارة والكتابة مع القدرة عليه [ 82 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مقدمات الطلاق .