السيد عبد الأعلى السبزواري

25

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ثمَّ بدا له أن يطلقها ، صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال [ 62 ] . ( مسألة 22 ) : لو واقعها في حال الحيض ، لم يصح طلاقها في الطَّهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرئة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة [ 63 ] . الخامس : تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال [ 64 ] ، بأن يقول « فلانة طالق » ، أو يشير إليها كذلك . ( مسألة 23 ) : لو كانت له زوجة واحدة ، فقال : « زوجتي طالق » صحّ [ 65 ] ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » ، فإنه لا يصح [ 66 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 3 كتاب ( النكاح ) .