السيد عبد الأعلى السبزواري

20

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 17 ) : إذا غاب الزوج فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع الحيض عنها [ 47 ] ، فإن طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن اتفق وقوعه في حال الحيض [ 48 ] . ( مسألة 18 ) : لو غاب الزوج وخرج في حال الطَّهر الذي لم يواقعها فيه طلَّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا وصحّ طلاقها وإن صادف زمان الحيض [ 49 ] ، وأما إن خرج في الطَّهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطَّهر إلى طهر آخر [ 50 ] ، ويكفي تربّص شهر [ 51 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .