السيد عبد الأعلى السبزواري
18
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
دون غير المدخول بها ، ودون الحامل [ 39 ] . بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى [ 40 ] فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض [ 41 ] . ( مسألة 16 ) : يشترط الطَّهر من الحيض والنفاس فيما إذا كان الزوج حاضرا بمعنى كونهما في بلد واحد - حين الطلاق [ 42 ] ، ولو كان غائبا عنها صحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض [ 43 ] ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطَّهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها [ 44 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 4 . ( 3 ) راجع ج : 3 صفحة : 137 .