السيد عبد الأعلى السبزواري

10

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثالث : القصد فلا يصح طلاق غير القاصد [ 10 ] ، كالنائم والساهي والغالط بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا ، بل يتكلم بلفظه هزلا [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : لو أوقع صيغة الطلاق ثمَّ قال : « إني ما قصدت الطلاق بها » يقبل منه فيما بينه وبين اللَّه تعالى إن لم تكن قرينة على الخلاف [ 12 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 8 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 10 صفحة : 341 .