السيد عبد الأعلى السبزواري

64

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال [ 15 ] ، وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما [ 16 ] ، وإلا انفسخ بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج [ 17 ] . ( مسألة 4 ) : إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال [ 18 ] ولا مهر لها [ 19 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 4 .