السيد عبد الأعلى السبزواري
56
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة [ 2 ] . وأما الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيها أقوال [ 3 ] أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل بالمنع مطلقا وقيل
--> ( 1 ) سورة الممتحنة : 10 .