السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بالولد إلى بيوتهن ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير [ 52 ] ، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولدة من زنا ، فعن الباقر عليه السّلام : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إليّ من ولد زنا » ، وعن الكاظم عليه السّلام : « سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » [ 53 ] . وأما المصاهرة فهي : علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر توجب حرمة النكاح كما تقدم [ 54 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 77 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 . ( 5 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 . ( 6 ) راجع ج : 24 صفحة : 145 . ( 7 ) راجع ج : 24 صفحة : 104 . ( 8 ) راجع ج : 24 صفحة : 92 . ( 9 ) سبق في ج : 24 صفحة : 117 .