السيد عبد الأعلى السبزواري

50

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ثامنها : امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم وأم عمك وعمتك نسبا تحرم عليك لأنها جدتك من طرف أبيك [ 33 ] ، وكذا أم خالك وخالتك لأنها جدتك من طرف الأم فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا [ 34 ] . ( مسألة 6 ) : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم [ 35 ] . نعم ، يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع فحينئذ لا يترك الاحتياط [ 36 ] . ( مسألة 7 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة [ 37 ] بأن يشهد