السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك وزوجتك أخت له فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك وهما محرمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، [ 25 ] ، ومن قال بالعدم يقول لا [ 26 ] . ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 9 .