السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثاني [ 14 ] ، فبطل النكاح على أي حال [ 15 ] . ( مسألة 3 ) : لو تزوج الأب بإحدى الأختين وتزوج الابن بالأخرى فأرضعت كل واحدة منهما ولد الآخر فالظاهر عدم نشر الحرمة [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها ، والظاهر استحقاق الزوجة للمهر في الجميع [ 17 ] ،