السيد عبد الأعلى السبزواري

41

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأم - حرمت بنتها أم الولد على زوجها وبطل نكاحها [ 3 ] ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة [ 4 ] ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا [ 5 ] . وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن . وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شيء [ 6 ] ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة

--> ( 1 ) سورة النساء : 23 . ( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع .