السيد عبد الأعلى السبزواري

36

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأم [ 75 ] ، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة ، بخلاف ما إذا لم يتحد فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك [ 76 ] . ( مسألة 15 ) : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا [ 77 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 10 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .