السيد عبد الأعلى السبزواري

25

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها : كمال الرضعة ، بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه [ 37 ] ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة [ 38 ] . نعم ، لو التقم الصبي الثدي ثمَّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة [ 39 ] . ومنها : توالي الرضاعات [ 40 ] بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به [ 41 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .