السيد عبد الأعلى السبزواري

19

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والعشرين ما مضى من الشهر الأول على الأظهر [ 19 ] ، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين [ 20 ] . ( مسألة 4 ) : لو شك في تمام الحولين وعدمه فلا يوجب نشر الحرمة [ 21 ] . الخامس : الكمية وهي بلوغه حدا معينا فلا يكفي مسمى الرضاع [ 22 ] ولا رضعة كاملة [ 23 ] وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار

--> ( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 98 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 10 .