السيد عبد الأعلى السبزواري
11
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي [ 23 ] . فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح ، وكذا حرمت الزانية وأمها وأم الزاني وأختها على الذكر ، وحرمت الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه [ 24 ] . ( مسألة 6 ) : المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق واقعا مع عدم العلم بالتحريم [ 25 ] ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته .