السيد عبد الأعلى السبزواري
8
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
قال تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * [ 5 ] ، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما ومن التسري بالإماء [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أولا [ 7 ] . نعم ، عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته ، وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف [ 9 ] ، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق ، أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر ، وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 140 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 12 .