السيد عبد الأعلى السبزواري

71

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء [ 35 ] . نعم ، الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه [ 36 ] وقد فوّته عليها . ثمَّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم [ 37 ] لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 122 من أبواب أحكام العشرة : 24 .