السيد عبد الأعلى السبزواري
6
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
النكاح مستحب في حد نفسه بالإجماع والكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة [ 1 ] قال اللَّه تعالى : * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ والله واسِعٌ عَلِيمٌ ) * ، وفي النبوي المروي بين الفريقين ( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ، وعن الصادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « تزوجوا فإن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج » . وفي النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ما بني بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج » ، وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « مَن تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر » بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء [ 2 ] ، ففي الخبر عن الصادق عليه السّلام : « من أخلاق الأنبياء حب النساء » .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 89 من أبواب آداب الحمام الحديث : 12 .