السيد عبد الأعلى السبزواري

57

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المقتضي والمانع [ 157 ] . وإذا شك في كونها زوجة أو لا فيجري - مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية ، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع [ 158 ] . نعم ، لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان [ 159 ] ، وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميّزا أو غير مميّز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن إمكان دعوى الانصراف [ 160 ] ،