السيد عبد الأعلى السبزواري

66

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هذا الزمان بالجوزة وجعلها في الرأس دون الجثة والبدن بناء على ما قد يدعى من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة [ 21 ] على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح بتمامها من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها ، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته [ 22 ] ، كما أنه يلزم أن يكون شيء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم أنها قد انقطعت وانفصلت عما يلي الرأس [ 23 ] . ( مسألة 6 ) : يشترط أن يكون الذبح من القدام [ 24 ] فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .