السيد عبد الأعلى السبزواري
59
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولا يشترط فيه الإيمان [ 5 ] فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام [ 6 ] عدا النواصب ، والمحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السّلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام [ 7 ] . ( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزا والأعمى والأغلف وولد الزنا [ 8 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الذبائح الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .