السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

سلاحا في العادة فيشمل المخيط والسكّ والسفود ونحوها [ 45 ] ، إلا أن الأحوط خلافه [ 46 ] ، والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حل أكله [ 47 ] ، ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها - إلا أنها محددة الطرفين ثقيلة الوسط - والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه [ 48 ] لكن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الصيد الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 4 و 5 و 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الصيد الحديث : 1 و 4 و 5 و 2 .