السيد عبد الأعلى السبزواري
7
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فصل فيما يعتبر في الوقف وهو أمور . الأول : الصيغة [ 1 ] وهي كل ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور مثل « وقفت » و « حبّست » و « سبّلت » ، بل « وتصدقت » ، إذا أقرن به بعض ما يدل على إرادة المعنى المقصود [ 2 ] كقوله : « صدقة مؤبدة لا تباع ولا توهب » ونحو ذلك ، وكذا قوله : « جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة على كذا » .