السيد عبد الأعلى السبزواري
54
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يخلو أولهما من رجحان [ 28 ] . ( مسألة 48 ) : إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم للإيصال إليهم [ 29 ] . نعم ، إذا لم يمكن التفتيش عنهم وصعب احصائهم لم يجب الاستقصاء [ 30 ] بل يقتصر على من حضر [ 31 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1 .