السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كان رحما للواقف [ 17 ] . ( مسألة 44 ) : لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية [ 18 ] ، كمعونة الزناة وقطاع الطرق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرضها ومعلقاتها وغيرها . نعم ، يصح وقف الكافر عليها [ 19 ] . ( مسألة 45 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين بل الظاهر إنه لو كان الواقف شيعيا انصراف إلى فقراء الشيعة ، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته فاليهود إلى
--> ( 1 ) سورة النساء : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 59 من أحكام الأولاد . ( 3 ) راجع ج : 1 صفحة : 71 .