السيد عبد الأعلى السبزواري

44

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والقمار [ 16 ] ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه [ 17 ] ، وكذا لا يصح ما لا يمكن قبضه [ 18 ] كالعبد الآبق والدابة الشاردة ، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها [ 19 ] . ( مسألة 34 ) : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة وزمان [ 20 ] ، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين . ( مسألة 35 ) : لا يصح وقف المبهم كما إذا قال : « وقفت بعض أملاكي أو شيئا من مالي » [ 21 ] . ( مسألة 36 ) : المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة [ 22 ] فتشمل النمائات والثمرات فيصح

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الوقوف الحديث : 2 .