السيد عبد الأعلى السبزواري
35
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلو وقف على نفسه لم يصح [ 80 ] . ( مسألة 25 ) : لو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح بالنسبة إلى غيره [ 81 ] ، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثمَّ على غيره كان من الوقف المنقطع الأول ، وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر ، وإن كان على غيره ثمَّ على نفسه ثمَّ على غيره كان من المنقطع الوسط ، وقد مرّ حكم هذه الصور [ 82 ] . ( مسألة 26 ) : لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح وبطل الوقف [ 83 ] من غير فرق بين ما لو
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .