السيد عبد الأعلى السبزواري

32

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا وإلا بقي على وقفيته [ 73 ] . الرابع : يشترط في صحة الوقف التنجيز [ 74 ] فلو علقه على شرط متوقع الحصول كمجيء زيد أو شيء غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال : « وقفت إذا جاء رأس الشهر » بطل [ 75 ] .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 6 و 10 من أبواب الوقوف والصدقات .