السيد عبد الأعلى السبزواري
30
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني [ 69 ] تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول أو العمل بالوقف بعده ، وأما المنقطع الوسط - كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه في المبدأ والمنتهى - فهو بالنسبة إلى شطره الأول كالمنقطع الآخر فيصح وقفا [ 70 ] وبالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول يبطل رأسا . ( مسألة 22 ) : إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى [ 71 ] ، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم ليحتج
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .