السيد عبد الأعلى السبزواري

25

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

انقراضهم صح وقفا [ 53 ] ، فيصح الوقف المنقطع الآخر [ 54 ] بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته [ 55 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .