السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ميراثا [ 47 ] ، وإذا مات الموقوف عليه فإن كان الوقف على العنوان يقوم غيره ممن ينطبق عليه العنوان مقامه في القبض ، وكذا إذا كان معيّنا وبعده على شخص آخر [ 48 ] . الثالث : مما يشترط في صحة الوقف الدوام [ 49 ] بمعنى عدم توقيته

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 5 .