السيد عبد الأعلى السبزواري

19

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المستحق لاستيفاء ما يستحق [ 36 ] كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء إلى فقير فسكنها أو الدابة الموقوفة على الزوّار والحجاج إلى زائر وحاج فركبها . ( مسألة 10 ) : لا يكفي في القبض مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين [ 37 ] ، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده [ 38 ] . ( مسألة 11 ) : لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد ودفن ميت واحد في المقبرة [ 39 ] .