السيد عبد الأعلى السبزواري

12

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

خلافه ، فلو وقع فضولا لا يكتفي بالإجازة بل تجدد الصيغة [ 15 ] . ( مسألة 6 ) : الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة [ 16 ] كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوها . وأما الوقف الخاص

--> ( 1 ) سنن البيهقي باب : 3 من أبواب الوقف ج : 6 صفحة : 162 وتقدم في صفحة : 6 .