السيد عبد الأعلى السبزواري

10

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

في العبور عنها . وهكذا [ 10 ] . ( مسألة 4 ) : ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنما هو فيما إذا كان أصل البناء والتعمير في المسجد بقصد المسجدية ، بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجدا خصوصا إذا حاز أرضا مباحا لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النية . وأما إذا كان له بناء مملوك كدار وخان فنوى أن يكون مسجدا وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء صيغة الوقف عليه يشكل الاكتفاء به [ 11 ] ، وكذلك الحال في مثل الرباط والقنطرة ، فإذا بنى رباطا في ملكه أو في أرض مباح للمارة والمسافرين ثمَّ خلى بينه وبينهم ونزل به بعض القوافل كفى ذلك في وقفيته على تلك الجهة بخلاف ما إذا كان له خان مملوك له معدّ للإجارة ومحلا للتجارة مثلا ، فنوى أن يكون