السيد عبد الأعلى السبزواري

67

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : لو ارتكب الربا القرضي عالما عامدا لا يبطل أصل القرض وإنما الفاسد هو الزيادة المشروطة [ 19 ] ، فيكفي رد الزائد مع جوده لصاحبه إن كان معلوما [ 20 ] ، وأما لو كان مجهولا فمع وجوده يكون في حكم مجهول المالك [ 21 ] ، ومع تلف الزائد وصيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم [ 22 ] . ( مسألة 8 ) : إذا علم بوقوع عقد ربوي في ضمن معاملاته ولكن جهل عدده أو علم بالعقد وجهل بمقدار الزيادة المشترطة في القرض يكفي إخراج القدر المتيقن منها في الصورتين [ 23 ] ، والأحوط المصالحة مع المالك إن

--> ( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 299 .