السيد عبد الأعلى السبزواري

65

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، يكره أخذه للمقرض [ 15 ] ، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب إنه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه ، بمعنى أنه يسقط منه بمقدار [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض فلا بأس

--> ( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 . ( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 . ( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 . ( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين والقرض حديث : 10 و 12 و 14 و 15 . ( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الدين والقرض حديث : 2 .