السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( النوط ) و ( الاسكناس ) وغيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمة بالدراهم والدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلا عنها ، لأن الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين ومن الفضة والذهب المسكوكين ، وإن كان في مقام التسليم والإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك وإيصالها . نعم ، لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه - بأن قال مثلا أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمى بالنوط الكذائي [ 59 ] - كان حالها حال الدراهم في أنه إذا أسقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلا أداء الصك ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك . ( مسألة 20 ) : لو أدى المديون دينه من المال غير المخمس أو غير المزكى لا تبرأ ذمته إن كان تمام الدين منه ، وبمقداره إن كان بعضه منه [ 60 ] ،