السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
معين صح ولزم [ 48 ] . وإن كان في حمله مئونة [ 49 ] ، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء [ 50 ] ، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول [ 51 ] ، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم ، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه - لو طالبه المقرض ويجب على المقرض القبول لو أداه المقترض فيه - هو بلد القرض [ 52 ] ، وأما غيره فيحتاج إلى التراضي [ 53 ] وإن كان الأحوط
--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 بيع الصرف حديث : 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 14 بيع الصرف حديث : 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 14 بيع الصرف . ( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور .