السيد عبد الأعلى السبزواري

39

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على الكلي وإن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصي [ 13 ] . ( مسألة 6 ) : مال القرض إما مثلي أو قيمي ، ويعتبر في الأول ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات [ 14 ] كالحبوبات والأدهان . وأما الثاني فيجزي فيه معرفة القيمة كالأغنام والجواهر ، فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة كاللحم والجواهر ونحوهما [ 15 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 و 12 من أبواب التجارة .