السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 24 ) : لا فرق في مورد المقاصة بينما إذا كان من نوع الدين أو غيره ، بل يجوز بيع بعض أموال المدين وأخذ عوضه عن دينه [ 72 ] . ( مسألة 25 ) : لو علم بتعلق دين بذمته وتردد بين الأقل والأكثر أو المتباينين يجب عليه الأقل في الأول والأحوط الأكثر ، ويتخير في الثاني والأحوط التراضي [ 73 ] . ( مسألة 26 ) : يجوز المقاصة إلى بعض الحق دون تمامه [ 74 ] . ( مسألة 27 ) : إذا علم بأن عليه مقدار معين من الدين ولا يعلم بأنه من حق الناس أو مثل الزكاة والخمس ولم يدر صاحبه على الأول يدفعه إلى
--> ( 1 ) سورة البقرة : 194 .