السيد عبد الأعلى السبزواري
29
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 19 ) : لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله [ 63 ] ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة . نعم ، لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يعدّ بيعه به تضييعا للمال وإتلافا له لا يبعد عدم وجوب بيعه [ 64 ] . ( مسألة 20 ) : كما لا يجب على المعسر الأداء والقضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظر إلى اليسار [ 65 ] . كما
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الدين والقرض حديث : 5 . ( 2 ) سورة البقرة : 280 .