السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ذمته [ 26 ] وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه [ 27 ] ، ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه [ 28 ] . ( مسألة 8 ) : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، ولا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه [ 29 ] إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مر [ 30 ] ، فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده تلف كان من ماله ، وبقي ما في ذمته على حاله [ 31 ] . ( مسألة 9 ) : يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل

--> ( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الدين والقرض .