السيد عبد الأعلى السبزواري

56

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على البادي لأحدهما لم يفرز بل تبقى إشاعتها فكل ما حصل كل منهما يكون لهما وكل ما يبقى على الناس يكون بينهما [ 84 ] . نعم ، لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته من الدين المشترك الظاهر تعينه له وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون [ 85 ] . ( مسألة 23 ) : لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة [ 86 ] ، فإن أقامها على

--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الشركة : 2 .