السيد عبد الأعلى السبزواري

51

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فإن كانت حصص الشركاء متساوية [ 65 ] - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين ، وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة ، وهكذا ويعلَّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها إحداها الأولى والأخرى الثانية والثالثة الثالثة ، وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميز كل منهما بمميز ، كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية . وإن كانت الحصص متفاوتة - [ 66 ] كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر - يجعل السهام على أقل الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر . وأما كيفية القرعة [ 67 ] ففي الأول - وهو فيما إذا كانت الحصص إن متساوية - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث