السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 10 ) : الدار ذات العلو والسفل المشتركة لا بد من قسمتها بحيث لا يتضرر أحد الشركاء لا من حيث قرار البناء ولا من حيث الهواء بحسب نظر الثقات من أهل الخبرة بهذه الأمور بأي نحو رأوا ذلك ، فإن تراضوا بذلك وإلا يجبر الممتنع مع عدم ضرر في البين [ 40 ] ، وكذا في دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين الشركاء ، وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون مع عدم الضرر [ 41 ] . ( مسألة 11 ) : إذا كانت بين الشركاء أرض مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بما فيها بالتعديل [ 42 ] تكون قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الآخر إن لم يكن ضرر في البين [ 43 ]