السيد عبد الأعلى السبزواري

39

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

حيث القيمة ، ويسمى ذلك « قسمة التعديل » [ 20 ] ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام مثلا قد ساوى قيمة أحدهما مع اثنين منها فيعدل ذلك ويجعل الواحد سهما والاثنان سهما آخر [ 21 ] الثالث : ما تسمى ب - « قسمة الرد » وهي ما إذا احتاجت القسمة إلى ضم مقدار من المال إلى بعض السهام ليعادل السهم الآخر [ 22 ] كما إذا كان بين اثنين شيئان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة دنانير فإذا ضم الأول إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأول [ 23 ] . ( مسألة 7 ) : الأموال المشتركة [ 24 ] ، قد لا تجري فيها إلا قسمة الافراز ، وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات كما إذا اشترك اثنان