السيد عبد الأعلى السبزواري

36

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المعاوضات [ 4 ] ، بل تكون أمرا مستقلا بنفسها [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط فيها الرضا في تعيين الحصة في الشركة الأشياء حتى في قسمة الإجبار [ 6 ] ، ولو لم يتراضيا يتعين القرعة [ 7 ] ، وإذا كانت الشركة بنحو الكلي في المعين فالتعيين باختيار من وجب عليه الدفع كالبائع في البيع والمتولي في الوقف ، والمالك في الزكاة والخمس [ 8 ] . ويمكن أن يصير الكلي في المعين من الإشاعة فيعتبر رضاء الجميع حينئذ [ 9 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز تصدي الشريكين للقسمة بنفسهما أو بوكيلهما ولو كان أحدهما عن الآخر ، ولا يعتبر في الوكيل الإيمان والعدالة بل ولا البلوغ ويكفي الوثوق والمعرفة بكيفية القسمة [ 10 ] .