السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله [ 105 ] . ( مسألة 13 ) : إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيته [ 106 ] ، كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة وقال الآخر إنه اشتراه لنفسه فإنه يقدم قوله أيضا لأنه أعرف ولأنه أمين [ 107 ] .